Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80252 بتاريخ 14/10/2019 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان أركان السكر الواضح والتجاهر عمدا بفحش

J P 80252/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة تظل مشروطة ببيان الأركان القانونية للجريمة بدقة وربطها بأدلة ذات سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدٍ للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. يعد عدم مناقشة الدفوع الجوهرية التي تمسك بها لسان الدفاع وعدم الرد عليها تعليلا وتبريرا قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.