Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86528 بتاريخ 14/10/2019 : التعويض عن أضرار حوادث المرور لا يتوقف على إعادة تقدير خطإ السائق بعد صيرورة الإدانة باتة
Principe juridique
- إذا اتصل القضاء بالإدانة الجزائية وصارت باتة لعدم استئنافها، تعين على محكمة الموضوع عند نظر الدعوى المدنية أن تبني قضاءها على أثر تلك الإدانة دون إعادة بحث الخطأ المفضي للحادث على نحو يؤدي إلى نفي المسؤولية المدنية.
- التعويض طبق قانون 2005 يقوم على المسؤولية الموضوعية بقطع النظر عن وجود الخطإ من عدمه، فلا يصح رد طلب التعويض على أساس انتفاء خطإ السائق متى كان نظام التعويض غير مؤسس على إثبات الخطإ.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية مقيدة بوجوب التعليل المستساغ المستند إلى أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.