Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80018 بتاريخ 14/10/2019 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متوقف على تحديد قيمة الجزء المستولى عليه لإثبات الاختصاص الحكمى
Principe juridique
- يكون التعليل قاصرا إذا فصلت المحكمة في جريمة يتوقف قيامها وتحديد اختصاصها الحكمى على قيمة مالية دون أن تأذن بإجراء اختبار فني يمكنها من ضبط تلك القيمة على وجه يترتب عنه تطبيق الجزاء المقرر قانونا.
- متى كان النص المطبق يربط الخطية بنسبة من قيمة ما يحكم بترجيعه بناء على قيمة الجزء المستولى عليه فإن تحديد هذه القيمة يعد شرطا لازما لإسناد الإدانة أو نفيها ولا يجوز تجاوزه بالتقدير المجرد.
- إقرار المتهم بواقعة التصرف في المال المشترك يعد عنصرا من عناصر الإثبات يتعين على المحكمة التعاطي معه ضمن منظومة التقدير والتعليل، وإغفاله دون بيان يفضي إلى فساد الاستدلال المؤثر في سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.