Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 305 بتاريخ 14/10/2019 : اتصال القضاء يمنع إعادة محاكمة الشخص عن نفس الأفعال ولو بتغيير الوصف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا بقدر ما يلزم للتحقق من قيام التعليل المستساغ المستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكنها، باعتبارها محكمة قانون، من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
- اتصال القضاء بوقائع معينة يترتب عنه منع إعادة محاكمة الشخص من أجل نفس الأفعال مرة ثانية ولو قُدّمت تحت وصف جزائي مغاير.
- متى ثبت أن الوقائع موضوع التتبع هي ذاتها التي سبق أن وقع البت فيها بحكم باتّ، تعين نقض القرار الذي خالف مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين عن نفس الفعل.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-احكام الفصل 132 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.