Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69321 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن في التعقيب الجزائي إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد، وإلا كان الطعن غير مستوف للشروط الشكلية المقررة قانونا.
- يترتب عن عدم إتمام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج سقوط الطعن بقوة القانون، بما يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
- سقوط الطعن لعدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني يستتبع تطبيق الآثار الإجرائية المنصوص عليها قانونا ومن ذلك حجز المال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.