Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77239 بتاريخ 14/10/2019 : عدم سماع دعوى السرقة عند قيام الإسناد على الاستنتاج دون قرائن خارجية جازمة

J P 77239/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إذا كان الإسناد مبنيا على مجرد استنتاجات لا تدعمها حجج وقرائن خارجية ترجح احتمال الإدانة جزما ويقينا.
  2. تقدير الأدلة والحجج والقرائن والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على الوقائع الصحيحة ومعللا تعليلا سليما.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى الجدل الموضوعي المتعلق بترجيح عناصر الإثبات متى كان التعليل مستوفيا ومفضيا واقعا ومنطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.