Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77089 بتاريخ 14/10/2019 : رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض متى تسلم محاميه الاستدعاء للجلسة
Principe juridique
- يترتب عن مقتضيات الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية أن عدم حضور المعترض للجلسة يوجب الحكم برفض اعتراضه دون نظر في أصل الدعوى.
- يتحقق شرط الإعلام بالجلسة في الاعتراض متى تسلم المحامي الاستدعاء نيابة عن منوبه باعتباره ممثلا له بمقتضى الوكالة، ولا يشترط تبعا لذلك الاستدعاء الشخصي للمتهم لاعتبار تغيبه موجبا لرفض الاعتراض.
- لا يشكل الحكم برفض الاعتراض عند ثبوت تسلم محامي المعترض للاستدعاء خرقا للقانون أو مساسا بحقوق الدفاع ما دام الرفض مؤسسا على تطبيق القاعدة الإجرائية المنظمة لحضور المعترض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.