Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78837 بتاريخ 14/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى جاء التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تقبل مؤاخذة الحكم بدعوى سوء تقدير الوقائع متى بني على عناصر ثابتة بأوراق القضية دون تحريف للوقائع ودون خطأ في تطبيق القواعد القانونية والأصولية.
- الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يخول لمحكمة التعقيب استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.