Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52215 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 52215/201914 octobre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل الخوض في أصل الطعن.
  3. يترتب على الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.