Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77727 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 77727/201914 octobre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
  2. يعد سقوط الطعن أثرا قانونيا مباشرا للإخلال بإتمام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، بما يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يستلزم تطبيق جزاء السقوط التثبت من وثائق الملف لإثبات عدم احترام الطاعن لواجب الإيداع ضمن الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.