Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78212 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديمه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري إلا في صورة القوة القاهرة.
- يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من اليوم الموالي لتاريخ الحكم الحضوري باعتبار أن يوم الحكم لا يدخل في الحساب.
- يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب خارج الأجل القانوني رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.