Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78212 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لتقديمه خارج الأجل القانوني

J P 78212/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري إلا في صورة القوة القاهرة.
  2. يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من اليوم الموالي لتاريخ الحكم الحضوري باعتبار أن يوم الحكم لا يدخل في الحساب.
  3. يترتب عن تقديم الطعن بالتعقيب خارج الأجل القانوني رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.