Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81345 بتاريخ 16/10/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 81345/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يقبل سببا للتعقيب ما كان محوره مجرد مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها طالما ورد القرار المطعون فيه على أوجه الدفاع برد سليم مستند إلى الملف.
  3. ادعاء تحريف الوقائع أو خرق القانون لا يستقيم إذا تبين أن محكمة الموضوع أعادت تكييف الوقائع التكييف القانوني السليم وأقامت قضاءها على تعليل كاف دون مسخ لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.