Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80079 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

J P 80079/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. يخضع فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج لاجتهاد قضاة الأصل متى استندت المحكمة إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان المقصود به مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية، لأن محكمة التعقيب لا تعد محكمة درجة ثالثة ولا تنقض إلا عند قيام موجب قانوني للطعن.
  3. يكون تعليل الحكم سليما إذا بُني على أن الملف خال من دليل مادي أو واقعي أو قانوني كاف لإثبات الإدانة، بما يؤدي إلى نفي قيام أركان التهمة لعدم كفاية القرائن والأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.