الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 80079 دد 2019/10/18 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 10 ديسمبر 2018 ضد ***** ***** طعنا منها في الحكم الجنائي ع 955دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 20 جويلية 2018 و القاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80079 بتاريخ 18/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يخضع فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج لاجتهاد قضاة الأصل متى استندت المحكمة إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المقصود به مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية، لأن محكمة التعقيب لا تعد محكمة درجة ثالثة ولا تنقض إلا عند قيام موجب قانوني للطعن.
- يكون تعليل الحكم سليما إذا بُني على أن الملف خال من دليل مادي أو واقعي أو قانوني كاف لإثبات الإدانة، بما يؤدي إلى نفي قيام أركان التهمة لعدم كفاية القرائن والأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.