Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77256 بتاريخ 18/10/2019 : بطلان القرار الجزائي عند إغفال بيان التهمة موضوع التتبع

J P 77256/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. إن عدم تضمين القرار الجزائي بيانا للتهمة موضوع التتبع كما يوجبه الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد إخلالا بتنصيص وجوبي يترتب عنه النقض وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  2. إن حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب حسن التعليل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
  3. إن القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرد التهمة دون استكمال الأبحاث اللازمة ولا سيما سماع الشهود الذين قدموا شهادات كتابية يعد ضعفا في التعليل يستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.