Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77872 بتاريخ 21/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع بسوء فهم المؤيدات

J P 77872/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي ضعيف التعليل وخارقا للقانون إذا لم يُحط القاضي بعناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف وأغفل قرائن الإدانة المستخلصة من تصريحات المتهمين والمؤيدات المكتوبة بما يفسد سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. تُعدّ المحكمة قد حرّفت الوقائع متى بنت قضاءها على استخلاصات لا يعضدها محتوى الحجج والوثائق المودعة، أو فسّرت موضوع النزاعات المدنية تفسيرًا يخالف مدلولها الثابت بالأحكام والعقود، بما يؤدي إلى نتيجة قانونية غير مؤسسة.
  3. لا يصحّ نفي توافر أركان جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بالاستناد إلى قسمة رضائية سابقة إذا ثبت من مضمونها أنها لا تشمل المال محل التتبع، إذ يتعين التثبت من نطاق القسمة ومحلها قبل ترتيب أثرها في قيام الجريمة أو عدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.