Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77983 بتاريخ 18/10/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انعدام أعمال التحقيق أو التتبع داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن تتجاوزها إلى مسائل لم يقع التمسك بها.
- تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاث سنوات متى لم ينجز داخل تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع قاطع لأجل السقوط وفق الضابط الذي قرره النص القانوني.
- يستوجب نقض الحكم المطعون فيه ثبوت مخالفة محكمة الموضوع للقانون أو خطأ تطبيقه، أما إذا استخلصت من أوراق الملف مرور الأجل القانوني دون وجود ما يفيد القيام بأعمال تحقيق أو تتبع فإن قضائها بالسقوط يكون مطابقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.