الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 77793 2019/10/18 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه ***** ***** بتاريخ 2018/05/02 ضد كتابة محكمة الاستئناف ب***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2547 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77793 بتاريخ 18/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني إثر الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- جزاء السقوط المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 261 جديد من م.ا.ج. يتعلق بآجال تمس الإجراءات الأساسية ويتصل بالنظام العام، لذلك تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
- الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه يعد شرطا لازما لتفعيل جزاء السقوط، ولا يقوم هذا الجزاء إلا إذا تم الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا بما يحقق العلم الإجرائي للطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.