Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 877 بتاريخ 21/10/2019 : الاستجلاب يقتضي قيام قرائن جدية تبرر سحب القضية ضمانا لحسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى كان مقدّما ممن له الصفة ومستوفيا لمقتضيات الفصل 294 م ا ج.
- الاستجابة لمطلب الاستجلاب تقتضي قيام قرائن كافية تؤسس لجدية الطلب بما يبرر سحب الملف من المحكمة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة.
- تقدير ضرورة الاستجلاب يقوم على معيار ضمان حسن سير العدالة وتلافي ما يمكن أن يؤثر على سير الأبحاث بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه أمام القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.