Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 877 بتاريخ 21/10/2019 : الاستجلاب يقتضي قيام قرائن جدية تبرر سحب القضية ضمانا لحسن سير العدالة

J P 877/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى كان مقدّما ممن له الصفة ومستوفيا لمقتضيات الفصل 294 م ا ج.
  2. الاستجابة لمطلب الاستجلاب تقتضي قيام قرائن كافية تؤسس لجدية الطلب بما يبرر سحب الملف من المحكمة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة.
  3. تقدير ضرورة الاستجلاب يقوم على معيار ضمان حسن سير العدالة وتلافي ما يمكن أن يؤثر على سير الأبحاث بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.