Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 870 بتاريخ 21/10/2019 : استجلاب القضية الجناحية متى اقتضته مقتضيات حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب استجلاب القضية إذا قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية التي يقتضيها الفصل 294 من م ا ج.
- تستجاب مطالب الاستجلاب متى قام من القرائن ما يكفي لتأسيس جديتها بما يبرر اتخاذ الإجراء القضائي الكفيل بتأمين حسن سير العدالة.
- يجوز سحب ملف القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة كلما اقتضى ذلك ضمان اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء دون بحث مدى مشروعية التخوف المعبر عنه.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.