Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 870 بتاريخ 21/10/2019 : استجلاب القضية الجناحية متى اقتضته مقتضيات حسن سير العدالة

J P 870/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب استجلاب القضية إذا قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية التي يقتضيها الفصل 294 من م ا ج.
  2. تستجاب مطالب الاستجلاب متى قام من القرائن ما يكفي لتأسيس جديتها بما يبرر اتخاذ الإجراء القضائي الكفيل بتأمين حسن سير العدالة.
  3. يجوز سحب ملف القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة كلما اقتضى ذلك ضمان اطمئنان المتقاضي إلى حقوقه أمام القضاء دون بحث مدى مشروعية التخوف المعبر عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.