Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78587 بتاريخ 21/10/2019 : سلامة التعليل تتحقق متى وازنت محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وأحاطت بعناصر الدعوى

J P 78587/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. تكون أسباب الإدانة مستوفاة قانونا متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع الإحاطة بجميع عناصر الدعوى دون سهو أو إغفال بما يحقق التعليل الكافي.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ما دام الحكم قد بنى قضاءه على أسس واقعية ثابتة ومقاربة منطقية سليمة.
  3. يمتد نظر محكمة التعقيب إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون وعدم وجود خرق أو تحريف أو ضعف في التعليل يترتب عنه النقض، أما متى استقام التأسيس القانوني للحكم وانتفت العيوب الجوهرية تعين رد الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.