الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية : 78587 تاريخ القرار: 2019/10/21 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب بتاريخ 2018/05/28 مرفوقا بوصل خلاص المعاليم القانونية في حق منويها : (1) ***** بن ***** بن ***** ***** (و (2) ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78587 بتاريخ 21/10/2019 : سلامة التعليل تتحقق متى وازنت محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وأحاطت بعناصر الدعوى
Principe juridique
- تكون أسباب الإدانة مستوفاة قانونا متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع الإحاطة بجميع عناصر الدعوى دون سهو أو إغفال بما يحقق التعليل الكافي.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ما دام الحكم قد بنى قضاءه على أسس واقعية ثابتة ومقاربة منطقية سليمة.
- يمتد نظر محكمة التعقيب إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون وعدم وجود خرق أو تحريف أو ضعف في التعليل يترتب عنه النقض، أما متى استقام التأسيس القانوني للحكم وانتفت العيوب الجوهرية تعين رد الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.