Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73922 بتاريخ 21/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية المقررة بالنظام العام
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
- يعدّ التنصيص بالحكم على البيانات الجوهرية المقررة قانونا من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية.
- يستوجب بطلان الحكم عند إخلاله بالبيانات الإلزامية نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى التعرض للمطاعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.