Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78860 بتاريخ 21/10/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة لم يقع سماعها متى اتخذتها المحكمة أساسا لقضائها دون تعليل عدولها عن سماع البينة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مقبولا رقابيا متى انبنى على وقائع ثابتة بالأوراق وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على شهادة لم يتم سماع أصحابها بحثا أو لدى المحكمة، لأن الشهادة التي لم تتلقها المحكمة مباشرة لا تصلح بذاتها كدليل قائم لاستظهار الركن المادي للجريمة.
- إذا أذنت المحكمة بسماع البينة لاعتبارها مؤثرة في جوهر النزاع ثم عدلت عن تنفيذ ذلك دون تعليل منطقي يبيّن عدم تأثيره على وجه الفصل، فإن حكمها يكون ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع والخطأ في تطبيق القانون متى نسب إلى الملف وجود دليل قولي مؤسس للإدانة بينما لا تتضمن الإجراءات ما يفيد سماع الشهود أو استدعاءهم وبلوغهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.