Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85225 بتاريخ 21/10/2019 : نقض الحكم الاستئنافي لضعف التعليل عند تجاهل شهادة قاطعة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة لا تنصب على وزنها من حيث الموضوع، وإنما تمتد إلى التثبت من سلامة التعليل ووجود أصل ثابت له بالملف باعتبارها رقيبا على حسن تطبيق القانون.
- يكون التعليل ضعيفا وموجبا للنقض إذا أغفلت محكمة الأصل مناقشة دليل حاسم من شأنه أن يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها، وخاصة إذا كان هذا الدليل صريحا وقاطعا ولم تبين المحكمة أسباب استبعاده.
- لا يكفي لانعدام موجب النقض أن تشير المحكمة إجمالا إلى عناصر الملف، بل يتعين عليها بيان الأسس التي اعتمدتها في تكوين عقيدتها وتفسيرها لوسائل الإثبات بما يسمح بممارسة رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.