Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85840 بتاريخ 21/10/2019 : لا يستقيم التخفيف في العقاب عند ثبوت العود الخاص دون تحيين السوابق العدلية

J P 85840/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب وتطبيق أحكام العود لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بحسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
  2. يعد التعليل قاصرا إذا خففت محكمة الموضوع العقاب دون أن تتحقق من معطيات السوابق العدلية المحينة وتستظهر بأثرها القانوني عند الاقتضاء.
  3. يثبت العود الخاص متى استوفى شروطه القانونية، ويترتب عنه استبعاد التخفيف الذي لا يقوم على تعليل يراعي موجبات الردع التي قصدها المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.