Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76892 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل لعناصر الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تتعين محدودية رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في الأسباب القانونية الحصرية، فلا تنقض الحكم إلا إذا انطوى على خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو إفراط في السلطة أو عيب في الاختصاص.
- يعد الطعن الرامي إلى مجادلة قاضي الأصل في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إذا استعرضت محكمة الأصل القرائن المعروضة عليها وبيّنت موقفها منها ضمن تعليل مستساغ قانونا، فإن النعي عليها بإهمال قرائن الإدانة أو بسوء الترجيح لا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 3291848382 من م ج-قانون 7 ديسمبر 1992-أمر 10 أكتوبر 1919-الفصول 83 و 84 و 32 من القانون الجزائي-الفصل 91 من القانون الجزائي-الفصل 258 من م. إ.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.