Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81455 بتاريخ 21/10/2019 : عدم قيام جريمة بيع ملك الغير عند انتفاء الدليل على عدم الملكية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- إذا تأسس قضاء محكمة الموضوع على مستندات ثابتة بالملف ولم تتوفر قرائن تفيد قيام أركان الجريمة، فإن القضاء بانتفاء المؤاخذة الجزائية يكون سليما من جهة التعليل والتسبيب.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات ما دام حكمها معللا ومسببا، ويكون الطعن الرامي إلى مناقشة ذلك الاستخلاص جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.