Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88209 بتاريخ 21/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تعيين المعقب ضده بمطلب الطعن بما يحول دون تمام إجراءات الإعلام والتبليغ
Principe juridique
- يعدّ تعيين هوية المعقب ضده بمطلب الطعن بالتعقيب شرطا لازما لسلامة إجراءات التعقيب لأنه يمكّن كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من إعلام المعقب ضده بالطعن طبقا للإجراءات المفروضة قانونا.
- يلتزم الطاعن بإبلاغ المعقب ضده بمستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ وفق الأجل والإجراءات المحددة قانونا، ولا يقوم هذا الإبلاغ صحيحا إلا إذا انصبّ على الشخص الذي حدّده القانون بوصفه معقبا ضده.
- إذا شابت إجراءات الطعن بالتعقيب إخلالات شكلية تتعلق بمتطلبات جوهرية من النظام العام تعيّن على محكمة التعقيب التصدي لها تلقائيا وترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.