Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87667 بتاريخ 21/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة

J P 87667/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. للمحكمة الجزائية أن تنظر في الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الذي أعطاه قرار الإحالة لتلك الأفعال، ولها إعادة التكييف القانوني السليم بحسب ما تستخلصه من أوراق الدعوى.
  3. لا يكون خرق التعليل موجبا للنقض إلا إذا كان التعليل منعدما أو فاسدا أو متناقضا على نحو يمنع من مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون، أما مجادلة المحكمة في استخلاصها لقناعة الإدانة من أدلة ثابتة فتبقى جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.