Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85750 بتاريخ 22/10/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل في تقدير انعدام الرضا لعدم استكمال وسائل التثبت المتاحة

J P 85750/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. حق القائم بالحق الشخصي في استئناف قرار الحفظ أمام التحقيق يثبت متى كان هذا القرار يمسّ بحقوقه المدنية بحكم الارتباط الوثيق بين المدنية والعمومية في طور التحقيق، ولا يتوقف ممارسته لهذا الحق على استئناف النيابة العمومية لقرار الحفظ.
  2. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بعناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة وبيّن الأساس الواقعي والقانوني للاجتهاد بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. في جريمة الاغتصاب، لما كان الرضا أمرا نفسيا باطنيا، فإن استخلاص انعدامه أو توافره يكون بالاستنتاج من القرائن والظروف الخارجية ذات الأصل الثابت بالملف، ولا يجوز تبني نتيجة قاطعة دون استكمال التثبت من العناصر المتاحة التي قد تحسم في تقدير الرضا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.