Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87573 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات حفظ التهمة تنحصر في سلامة التعليل القانوني

J P 87573/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الموضوع لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة والقرائن المعتمدة، وإنما تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وعدم قيام القصور في التسبيب.
  2. يعد الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا كان موجها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لقيام الأركان القانونية أو لوزنها للأدلة، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى استندت إلى مستندات صحيحة لها أصل ثابت بالملف.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب أصلا متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على تعليل مستساغ ومستند إلى ما له أصل صحيح بالملف دون خطأ قانوني أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.