الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 81115 ــدد 2010/10/22 : الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/10/03 ضد : ***** طعنا في القرار و بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه و التأمل في كافة الإجراءات في القضية و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81115 بتاريخ 22/10/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصر التعليل
Principe juridique
- إن تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
- إن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مراقبة ملاءمة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من وقائع الملف.
- إذا استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة وتم احترام القانون ولم يثبت ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع تعين رفض المطاعن لافتقادها السند القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.