Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81115 بتاريخ 22/10/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصر التعليل

J P 81115/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. إن تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  2. إن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مراقبة ملاءمة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من وقائع الملف.
  3. إذا استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة وتم احترام القانون ولم يثبت ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع تعين رفض المطاعن لافتقادها السند القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.