Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80857 بتاريخ 22/10/2019 : قيام الخطأ الجزائي بمجرد الإخلال بواجب الحيطة عند توقع وجود الغير بمحل الفعل الضار

J P 80857/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يطبق الفصل 225 من المجلة الجزائية عند تحقق نتيجة الموت، لأن مجال هذا النص ينحصر في الأضرار البدنية دون وفاة، ويكون التكييف القانوني السليم عندئذ هو جريمة القتل على وجه الخطأ المنصوص عليها بالفصل 217 من المجلة الجزائية.
  2. يتخذ الخطأ في معنى الفصل 217 من المجلة الجزائية مفهوما موسعا يشمل الإهمال وعدم التنبه وعدم الاحتياط ولو دون مخالفة لنصوص تنظيمية خاصة، متى كان سلوك الفاعل مخالفا لما يقتضيه معيار الشخص الحريص في نفس الظروف.
  3. إذا كان من شأن الظروف المحيطة بالفعل أن تجعل وجود الغير بمحل الفعل أمرا متوقعا، فإن واجب الحيطة يفرض على الفاعل التثبت من خلو المكان قبل مباشرة فعله، ويكفي الإخلال بهذا الواجب لقيام ركن الخطأ وثبوت المسؤولية الجزائية متى ثبتت العلاقة السببية مع الوفاة.
  4. لا يؤدي ثبوت خطإ أطراف أخرى إلى نفي خطإ الفاعل متى استقل خطؤه في ذاته وكان من أسباب تحقق النتيجة الضارة، إذ يمكن أن تنجم الحادثة عن تراكم أخطاء متعددة دون أن يعفي ذلك كل مخطئ من تبعة فعله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.