Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87214 بتاريخ 22/10/2019 : لا يجوز لدائرة الإتهام إحياء الدعوى العمومية المحفوظة عند عدم استئناف النيابة العمومية لقرار الحفظ

J P 87214/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. اختصاص دائرة الإتهام في نظر قرارات قاضي التحقيق ينعقد فقط في صورة الاستئناف المرفوع إليها من المتهم أو النيابة العمومية أو القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية لا غير أو في صورة إحالة من قلم التحقيق عند اعتبار الأفعال جناية.
  2. قرار قاضي التحقيق بالحفظ لعدم كفاية الحجة متى لم تستأنفه النيابة العمومية يبقى محصنا باتصال القضاء به ولا يجوز لدائرة الإتهام إعادة فتح التتبع الجزائي بشأنه من تلقاء نفسها.
  3. إثارة الدعوى العمومية وممارستها حق مطلق للنيابة العمومية دون سواها فلا تملك دائرة الإتهام إحالة شخص على الدائرة الجنائية متى زالت عنه صفة المتهم بموجب قرار حفظ غير مستأنف.
  4. يجوز لمحكمة التعقيب تقرير النقض بدون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو لم يترك النقض شيئا يستوجب النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.