Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78636 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ استدعاء يترك أثرا كتابيا

J P 78636/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يُحتسب ابتداء سريان أجل السقوط من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا باعتباره المبدأ المعتمد لضبط نقطة الانطلاق الزمنية لممارسة إجراءات التعقيب.
  3. يؤدي التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط ينهي الخصومة التعقيبية من الناحية الإجرائية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.