Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75969 بتاريخ 22/10/2019 : انتفاء ركن الحيل في جريمة التحيل يمنع قيامها

J P 75969/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت استعمال الجاني لحيل وخزعبلات أو صفات غير صحيحة بقصد الإيهام وحمل المجني عليه على تسليم مال، فإذا انتفى هذا الركن المادي الجوهري انتفت الجريمة ولو وُجدت ممارسات أو مطالب ذات طابع اجتماعي.
  2. سلطة محكمة الموضوع في استبعاد تهمة التحيل تكون سليمة متى أبرزت عناصرها الواقعية والقانونية وناقشت مدى توفر الأركان المكونة للجريمة على ضوء الوقائع الثابتة بالملف، ولا يعيب حكمها دعوى ضعف التعليل إذا كانت الأسباب كافية لبيان وجه قضائها.
  3. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتمم الطاعن موجباته بعد تسلمه نسخة الحكم وذلك بعدم تكليف محام لتقديم مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني، ويترتب عن السقوط رفض الطعن شكلا مع التخطيط بالمال المؤمن طبق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.