Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70236 بتاريخ 22/10/2019 : انتفاء القصد الجنائي يمنع إعادة تكييف الفعل إلى السرقة
Principe juridique
- إذا خلصت محكمة الموضوع إلى انتفاء الركن المعنوي للجريمة من خلال عناصر الملف، فإنها تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تكييف الوقائع بما يمنع حملها على تكييف آخر.
- عدم توافر القصد الجنائي يحول دون اعتبار الفعل سرقة ولو ثبتت الماديات، لأن ثبوت الجريمة يتطلب قيام عناصرها القانونية كاملة وفي مقدمتها الركن المعنوي.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تكييف الوقائع الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، إذ لا يجوز نقض الاجتهاد باجتهاد آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.