Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68487 بتاريخ 22/10/2019 : بطلان الحكم عند عدم تطابق عدد الإمضاءات بلائحة الحكم مع تركيبة الهيأة الحاكمة
Principe juridique
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن يتصل بالنظام العام متى كان من شأنه المساس بصحة الحكم.
- إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم إجراء وجوبي يثبت صحة التركيبة القانونية للهيأة ويؤكد أن من حضروا المرافعة هم أنفسهم من شاركوا في المفاوضة.
- عدم تطابق عدد الإمضاءات بلائحة الحكم مع عدد أعضاء الهيأة الحاكمة يمنع من التثبت من صحة تركيبة المحكمة ويعد إخلالا بشرط أساسي من شروط صحة الحكم يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.