الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 78356 دد 2010/10/22 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/06/11 ضد : 1/ ***** /2/ ***** 3/ ***** طعنا في الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78356 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مراجعة سلطة محكمة الموضوع في استنباط الوقائع وتقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان الحكم معللا ومسببا.
- التعليل يكون كافيا إذا كشف عن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يترتب على اختلاف الخصوم أو النيابة العمومية مع محكمة الموضوع في تقدير الحجج قيام ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.
- للمحكمة التعقيبية إثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، فإذا تبين لها أن الحكم قد استجمع مقوماته القانونية وخلا من الخلل الإجرائي الذي يوجب النقض لفائدة النظام العام تعيّن رفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.