Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86680 بتاريخ 22/10/2019 : لا تقوم مسؤولية شركة التأمين في تعويض سائق إلا وفق جدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين
Principe juridique
- لا يترتب عن ثبوت الخطأ الجزائي في جرائم الجرح أو القتل على وجه الخطأ في حوادث المرور ثبوتٌ آلي لحق التعويض في مواجهة شركة التأمين، لاختلاف النظام القانوني للمسؤولية الجزائية عن نظام تحديد المسؤولية المدنية في نطاق التأمين.
- عند توجيه طلب التعويض ضد شركة التأمين المؤمنة لسائق الوسيلة الصادمة، يتعين حصر أساس التعويض في أحكام العنوان الخامس من مجلة التأمين، ولا يجوز التمسك في مواجهتها بنصوص قانونية أخرى لتحديد المسؤولية أو تجزئتها.
- تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين يقتضي الالتزام بالصور المضبوطة الواردة به وبالنتيجة القانونية المقابلة لها دون إدخال معايير خارج الجدول لتعديل المسؤولية أو تجزئتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.