Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92771 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة

J P 92771/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. قراءة الوقائع وموازنة الأدلة والقرائن وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما والتعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف.
  2. الطعون التي تنصب على مناقشة مضمون البينة المتلقاة والقدح فيها أو الاعتراض على كيفية تعاطي محكمة الأصل مع القرائن وتقديرها لوسائل الإثبات تعدّ طعونا موضوعية لا تقبل أمام محكمة التعقيب.
  3. تقدير وسائل الإثبات ومنها تقرير الاختبار وشهادة الشهود يخضع عملا بالفصل 150 من م ا ج إلى مطلق اجتهاد قضاء الأصل وخالص وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 264 و 175 و176 و 177 من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.