Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85320 بتاريخ 22/10/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استكمال المحكمة بحث جميع صور الركن المادي المنصوص عليها بالنص التجريمي

J P 85320/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تظل مشروطة بتعليل يبيّن سند ما اعتمده من أوراق القضية تعليلا متماسكا ومؤديا للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يتحقق قصور التعليل ومخالفة القانون إذا قصر الحكم نظره على صورة واحدة من صور الفعل المجرّم الواردة بالنص العقابي ولم يبد رأيه في مدى انطباق الصور الأخرى التي يثيرها الملف على نفس النص عند بحث توافر أركان الجريمة.
  3. قيام جريمة الفصل 283 من المجلة الجزائية لا يقتصر على استعمال القوة أو العنف أو الجبر أو التهديد بل ينعقد أيضا بثبوت التوصل احتيالا إلى أخذ إمضاء أو كتب متضمنة للالتزام أو القاضية به أو بالتفويت أو بالإبراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.