Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85674 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط التمسك بخرق الفصل 13 مكرر من م ا ج إذا لم يثر قبل صيرورة قرار دائرة الاتهام نهائيا

J P 85674/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بخرق إجراء أساسي منصوص عليه بالفصل 13 مكرر من م ا ج إذا لم يثر قبل صيرورة قرار دائرة الاتهام بالإحالة نهائيا، لأن اتصال القضاء بقرار الإحالة يمنع إعادة مناقشته في طور التعقيب.
  2. لا تتناول محكمة التعقيب دفعا شكليا يثار لأول مرة أمامها ولم يقع طرحه ومناقشته لدى محكمة الموضوع، باعتبار أن نطاق التعقيب ينحصر في مراقبة ما عرض على محكمة الأصل من دفوع وأوجه دفاع.
  3. يستوجب قيام مسؤولية المشاركة في الجريمة ثبوت مساهمة المتهم في الفعل المكون للجريمة محل التتبع، ولا يكفي ثبوت مساهمته في أفعال أخرى لاعتباره مشاركا فيها.
  4. تقدير المحكمة للعقوبة داخل الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا يدخل في نطاق اجتهادها ما لم يثبت خرق صريح للقانون، فلا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير.

Textes appliqués

  • الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.