Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80844 بتاريخ 22/10/2019 : انتفاء الركن القصدي يمنع قيام جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد

J P 80844/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الوقائع وأدلتها وترجيحها لاستخلاص قيام عناصر الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
  2. لا تقوم جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد إلا بتوافر القصد الجنائي، فإذا استخلصت محكمة الموضوع من العناصر المعروضة عليها انتفاء نية التملك انتفى الوصف الجرمي للسرقة ولو ثبت حصول اعتداء مادي.
  3. إذا انتفت الجريمة الأصلية المسندة إلى الفاعل انتفت بالضرورة وبالتبعية تهمة المشاركة فيها لارتباطها بقيام الفعل الأصلي موضوع المساهمة.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصول 32 و 208 و 260 و 261 م ج-أحكام الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.