Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80844 بتاريخ 22/10/2019 : انتفاء الركن القصدي يمنع قيام جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد
Principe juridique
- تقدير ثبوت الوقائع وأدلتها وترجيحها لاستخلاص قيام عناصر الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
- لا تقوم جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد إلا بتوافر القصد الجنائي، فإذا استخلصت محكمة الموضوع من العناصر المعروضة عليها انتفاء نية التملك انتفى الوصف الجرمي للسرقة ولو ثبت حصول اعتداء مادي.
- إذا انتفت الجريمة الأصلية المسندة إلى الفاعل انتفت بالضرورة وبالتبعية تهمة المشاركة فيها لارتباطها بقيام الفعل الأصلي موضوع المساهمة.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصول 32 و 208 و 260 و 261 م ج-أحكام الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.