Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84314 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات تسلم نسخة الحكم طبق الفصل 261

J P 84314/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كتابة المحكمة قامت باستدعاء نائب الطاعن لتسلم نسخة الحكم طبق القانون ولم يقم هذا الأخير بما أوجبته عليه أحكام الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.