Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84314 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات تسلم نسخة الحكم طبق الفصل 261
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كتابة المحكمة قامت باستدعاء نائب الطاعن لتسلم نسخة الحكم طبق القانون ولم يقم هذا الأخير بما أوجبته عليه أحكام الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.