الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 81149 بتاريخ 2019/10/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08 أكتوبر 2018 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 02 أكتوبر 2018 تحت عدد 16910
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81149 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة القانون المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها في المادة الجزائية يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع في إطار مبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون القرار بمنأى عن النقض متى جاء تعليله واضحا ومتماسكا مستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف، بما يكفي لترسيخ قناعة المحكمة ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.