الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 84609دد تاريخ القرار : 22 أكتوبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/12/06 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 11099 بتاريخ 2018/12/04 القاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84609 بتاريخ 22/10/2019 : نقض قرار ختم البحث عند استبعاد تصريحات المتضررة دون تعليل مستساغ
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنصب على مدى احترامها لمقتضيات القانون في التعليل بتناولها ومناقشتها لكافة المستندات والأركان القانونية التي استندت عليها في قضائها.
- يكون قرار ختم البحث قابلا للنقض إذا استبعدت محكمة الموضوع تصريحات جوهرية واردة بأوراق البحث دون تعليل واضح وتسبيب مستساغ بما يكشف عن قصور في التسبيب وضعف في التعليل.
- يترتب على الاقتصار على اعتماد إنكار المتهم دون موازنة قانونية بين أدلة الإدانة والبراءة قصور في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.