Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89160 بتاريخ 22/10/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام إلا ضمن الصور التي حصرها القانون

J P 89160/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  2. إذا انصب الطعن بالتعقيب على قرار إحالة لا يندرج ضمن صور الطعن التي حصرها القانون فإن الطعن يكون غير مستوف لإجراءاته القانونية ويترتب عنه سقوطه ورفضه شكلا.
  3. يتحدد نطاق حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام بالصور المنصوص عليها قانونا ولا يمتد إلى غيرها.

Textes appliqués

  • الفصل 259 م إ ج-الفصلين 259 و 260 م إ ج-الفصل 259 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.