الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 72429 الحمد لله. ☆ امل تاريخه 23 / 10 /2019 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 2018/02/08 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1945/03/15 قاطن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72429 بتاريخ 23/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند استبعاد دليل مؤثر دون تعليل كاف
Principe juridique
- حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تعليل اختياره تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وبوجه شامل لجميع عناصر النزاع.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ومتسما بتقصير في التسبيب إذا انتهى إلى تجرد التهمة دون فحص الأدلة المعروضة بالملف واستبعاد شهادة مؤثرة بمجرد قرابة الشاهد للطرفين دون تعليل يبرر طرحها.
- متى ثبت أن المحكمة لم تتناول كافة عناصر القضية ولم تقم باستقراء سليم لمحتوى الملف فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.