Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78214/78292 بتاريخ 25/10/2019 : انتفاء الدفاع الشرعي عند غياب التزامن بين الخطر وفعل المدافعة
Principe juridique
- قيام حالة الدفاع الشرعي كسبب معف من المسؤولية الجزائية يقتضي أن يكون المتمسك بها في وضع مدافعة ضد خطر حال وقائم وماثل لا في وضع المبادرة بالاعتداء ولا في وضع رد الفعل على اعتداء سابق زال خطره أو بعد أثره.
- يشترط في الدفاع الشرعي تحقق قدر من التزامن بين الخطر محل المدافعة وفعل الدفاع، بحيث يؤدي وجود فاصل زمني معتبر يزول معه الخطر إلى زوال موجب الدفاع الشرعي وانتفاء أثره المعفي.
- طلب سماع الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولهم رفضه متى تبين أن ما توفر بالملف من معطيات يغني عن سماع الشاهد ولا يخل بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015-الفصول 1 و 13 و 14 و 40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015-قانون 12 جوان 1969 المتعلق بضبط وتوريد الأسلحة ومسكها وحملها-الفصلين 218 و 219 من المجلة الجزائية-الفصل 39 من المجلة الجزائية-الفصل 144 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 33 من القانون الجزائي السويسري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.