Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75789 بتاريخ 25/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 75789/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة لذلك الحكم.
  2. يعد إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الإجرائي شرطا شكليا جوهريا لقبول مطلب التعقيب، ويؤدي تخلفه إلى التصريح برفض المطلب شكلا.
  3. لا يقوم قبول مطلب التعقيب شكلا إلا باحترام مقتضيات الفصل 263 مكرر جديد من م.ا.ج. المتعلقة باستكمال وثائق الطعن وإجراءات تبليغ مذكرة الطعن، وإلا تعين الحكم بسقوطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.